قال النووي في هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره قيل لا ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين وأما ترخيصه له ثم رده وقوله فأجب فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما للعذر وإما لان فرض الكفاية حاصل بحضور غيره وأما للامرين ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لاجرك أن تجيب وتحضر فأجب عن بن أم مكتوم اسمه عمرو وقيل عبد الله قال فحي هلا قال في النهاية هي كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا
(١١٠)