شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
متعين لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيض إن امرأة كانت تهراق الدم قال بن مالك هذا من زيادة أل في التمييز وقال بن الحاجب في أماليه يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير في تهراق والنصب على التمييز أو توهم التعدي أو بفعل مقدر وهو الأوجه كأنه لما قيل تهراق قيل ما تهريق قال تهريق الدم مثل ليبك يزيد ضارع لخصومه وإن اختلفا في الاعراب
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 120 122 127 131 132 133 ... » »»