صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الا عن علي بن مسهر بهذا الاسناد وقال الحافظ بن حجر قد ورد الامر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه بن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره عن عبد الله بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وقد يقال بن مغفل وهي لام لمح الصفة كالحسن وحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب قال إمام الحرمين هذا الامر منسوخ وقد صح أنه نهى بعد عن قتلها واستقر الشرع عليه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الان منسوخ قال النووي ولا مزيد على تحقيقه ورخص في كلب الصيد والغنم زاد مسلم والزرع وعفروه الثامنة بالتراب ظاهره وجوب غسله ثامنة وبه قال الحسن البصري وأحمد بن حنبل رحمه الله في رواية حرب عنه ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا حديث لم أقف على صحته وقد صح عند مسلم وغيره وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة عليه ورد بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والاخذ بحديث بن مغفل يستلزم الاخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ولو سلمنا الترجيح في هذا الباب لم نقل
(٥٤)