شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
الايمان يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل اقامتها من أسباب حقن الدم وقال في النهاية قيل هو لمن تركها جاحدا وقيل أراد المنافقين لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ولو تركوها في الظاهر كفروا وقيل أراد بالترك تركها مع الاقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على الظاهر أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته لا ينافي حديث ان أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء لان ذاك بالنسبة إلى مظالم العباد وهذا في حقوق الله تعالى وإن كان انتقص منها شئ قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك قال بن العربي يحتمل أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع قال والأول أظهر لقوله وسائر الأعمال كذلك وليس في الزكاة الافرض أو فضل فلما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله تعالى أوسع ووعده أنفذ وكرمه أعم وأتم وفي أمالي الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال البيهقي ان النوافل من الصلوات يوم القيامة تكمل بها الفرائض المعني بذلك أنها
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 231 232 233 234 235 236 238 240 ... » »»