شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه كان يطوف على نسائه بغسل واحد قال القرطبي هذا يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبه النوبة أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام هو المرادي روى له الأربعة ولم يكن يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة قال الزركشي في التخريج ليس هنا بمعنى غير وقال البزار انها بمعنى الا ويؤيده رواية بن حبان الا الجنابة وفي رواية له ما خلا الجنابة
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 ... » »»