الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ١٢٢
قال ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة وهو ما كف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين عن أبي ذبيان بضم الذال وكسرها سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير قال النووي (14 / 44) هذا (ق 231 / 1) مذهب بن الزبير وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء وأن النهي إنما ورد في لبس الرجال خاصة بأذربيجان بفتح الهمزة بغير مد وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباء
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»