أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها أي حقكم من العطاء هذا في الفئ الذي جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فلا خمس فيه عند جميع العلماء سوى الشافعي أخذا بهذا الحديث قال بن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ.
وأيما قرية عصت الله ورسوله هذا فيما أخذ عنوة ثم هي لكم أي باقيها بعد الخمس.
ينفق على أهله نفقة سنة أي يعزل لهم نفقة سنة في الكراع أي الخيل.