الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
اللقطة بفتح القاف على المشهور.
عفاصها بكسر العين وبالفاء وبالصاد المهملة الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ووكاؤها لو بالمد الخيط الذي يشد به الوعاء فشأنك بالنصب فضالة الغنم قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال له لقطة ولا يقال له ضالة لك أو لأخيك أو للذئب معناه الإذن في أخذها معها سقاؤها معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ أكراشها بحيث يكفيها الأيام وحذاؤها بالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 325 329 330 331 332 333 334 ... » »»