وعن الثنيا أي الاستثناء في البيع زاد الترمذي 1290 إلا أن تعلم.
كراء الأرض بالمد.
فليزرعها أخاه أي يعيره إياها مزرعة له بغير عوض.
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |