الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
وعن الثنيا أي الاستثناء في البيع زاد الترمذي 1290 إلا أن تعلم.
كراء الأرض بالمد.
فليزرعها أخاه أي يعيره إياها مزرعة له بغير عوض.
(١٥٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»