الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١
عقالا قيل المراد به زكاة عام وهو معروف بذلك لغة وقيل الحبل الذي يعقل به البعير مبالغة وإن كان لا يجب دفعه في الزكاة ولا القتال عليه كحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال النووي وغيره وهذا هو الصحيح ثم قيل المراد قيمته في زكاة النقدين وقيل زكاته إذا كان من عروض التجارة وقيل هو نفسه وأن العقال يؤخذ من الفريضة لان على صاحبها تسليمها وإنما يقع قبضها التام برباطها وفي رواية البخاري بدله عناقا رأيت علمت شرح فتح ووسع فعرفت أنه الحق أي بما أظهر عليه من الدليل في إقامة الحجة لا تقليدا 34 - (..) الدراوردي بفتح الدال المهملة بعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال أخرى نسبة إلى دار بجرد بفتح الدال والراء والموحدة وكسر الجيم مدينة بفارس من شواذ النسب وقيل إلى دراورد وهي دار بجرد وقيل قرية بخراسان وقيل إلى أندارية بفتح الهمزة والدال بينهما نون ساكنة وبعد الألف موحدة ثم
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 26 27 30 31 32 34 35 36 38 ... » »»