أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة) مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى عن قريب في باب الرجم في البلاط من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومضى أيضا في علامات النبوة عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عنه ومضى الكلام فيه قوله نفضحهم بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة ومعناه نكشف مساويهم يقال فضحه فافتضح قوله ويجلدون على صيغة المجهول قوله فأتوا بصيغة الماضي قوله يحني بالحاء المهملة والنون المكسورة من حنا إذا عطف أو من جنا بالجيم والهمزة إذا أكب عليه قوله يقيها من الوقاية وهي الحفظ وقد مر الكلام مستوفى في لفظ يحني وقد ذكروا في ضبطه عشرة أوجه وفيه من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول الجمهور وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وأن أنكحة الكفار صحيحة وأن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها وإن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقص الله بالإنكار واحتج به الشافعي وأحمد وأن الإسلام ليس بشرط الإحصان وقالت المالكية وأكثر الحنفية أنه شرط وأجابوا عن حديث الباب بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء * ((باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به)) أي هذا باب فيه إذا رمى إلى آخره يعني إذا قال امرأتي زنت أو قال امرأة فلان زنت قوله ' هل على الحاكم أن يبعث إليها ' أي إلى المرأة المرمية بالزنا فيسألها عما رميت به وهو على صيغة المجهول وجواب هل محذوف تقديره نعم يجب عليه ذلك ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث وقد قام الإجماع على أن هذا القاذف إذا لم يأت ببينة لزمه الحد إلا أن تقر المقذوفة به 34 - (حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله أما والذي نفسي بيده لأقضين
(١٩)