عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٠
5347 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو جحيفة بضم الجيم اسمه وهب بن عبد الله السوائي نزل الكوفة وابتنى بها دارا ومضى الحديث في كتاب البيوع في باب: ثمن الكلب، والواشمة من الوشم المعجمة وهو أن يغرز الجلد بالأبرة ثم يحشى بالكحل، والمستوشمة التي تسأل أن يفعل بها ذلك، والموكل المطعم والآكل الآخذ، وإنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابحا والآخر خاسرا لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان.
5348 حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
مطابقته للترجمة من حيث إن المراد كسب الإماء هو ما يأخذنه على الزنا، فيدخل في مهر البغي.
والحديث مر في آخر البيوع، ومحمد بن جحادة، بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة، الأيامي بتخفيف الياء آخر الحروف، وأبو حازم، بالحاء المهملة وبالزاي: سليمان الأشجعي.
52 ((باب: * (المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس) *)) أي: هذا باب في بيان حكم المهر للمرأة المدخول عليها. قوله: (وكيف الدخول)، عطف على ما قبله. أي: وفي بيان كيفية الدخول، يعني: بم يثبت بين العلماء، وقالت طائفة: إذا أغلق بابا أرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق كاملا والعدة، روي ذلك عن عمرو وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر، رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الكوفيين: والليث والأوزاعي وأحمد، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، أي: الجماع، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، رضي الله تعالى عنهم، وبه قال شريح والشعبي، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور، وقال ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه، وهو قول مالك. قوله: (أو طلقها قبل الدخول والمسيس)، وقال ابن بطال: تقديره أو كيف طلقها، واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه انتهى، وإنما ذكر اللفظين: أعني: الدخول والمسيس إشارة إلى المذهبين: الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع، ولفظ المسيس لم يثبت إلا في رواية النسفي.
53 ((باب: * (المتعة للتي لم يفرض لها) *)) أي: هذا باب في بيان حكم المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا.
واختلف في المتعة، فقالت طائفة هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء، والشعبي والنخعي
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»