فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته)، قال: لا. بل أذنت.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فتبعهم رجل إلى آخره. والحديث قد مضى في كتاب الأطعمة في: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، وهنا أخرجه عن عبد الله بن أبي الأسود، واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري الحافظ عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود الأنصاري، وقد مر الكلام فيه.
58 ((باب: * (إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) *)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا حضر العشاء، قال الكرماني: قوله: إذا حضر العشاء روي بفتح العين وكسرها وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة، وبالفتح الطعام خلاف الغداء، ولفظ: عن عشائه، هو بالفتح لا غير.
5462 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري (ح) وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية: أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
مطابقته للترجمة تؤخذ من استنباطه من اشتغاله صلى الله عليه وسلم، بالأكل وقت الصلاة. وقال الكرماني: فإن قلت: من أين خصص بالعشاء والصلاة أعم منه. قلت: هو من باب حمل المطلق على المقيد بقرينة الحديث بعده، ومر في صلاة الجماعة. فإن قلت: ذكر ثمة أنه كان يأكل ذراعا هاهنا قال: كتف شاة؟ قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما أو أنهما متعلقان باليد فكأنهما عضو واحد انتهى. كلامه.
ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية إلى آخره. والآخر: معلق حيث قال: وقال الليث إلى آخره، ووصله الذهلي في الزهريات، عن أبي صالح عن الليث.
قوله: (يحتز)، بالحاء المهملة والزاي. أي: يقطع قوله: (فدعى)، بضم الدال على صيغة المجهول. قوله: (فألقاها) أي: قطعة اللحم التي كان احتزها. وقال الكرماني: الضمير يرجع إلى الكتف وإنما أنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث سماعي قوله: (والسكين) أي: وألقى السكين أيضا، وقد ذكرنا فيما مضى أن السكين تذكر وتؤنث.
5463 حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء.
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى، بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة بلفظ المفعول من التعلية، ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي، والحديث من أفراده.
قوله: (العشاء) بالفتح في الموضعين، وإنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريغا للقلب عن الغير تعظيما لها كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديما وتأخيرا.
* (وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) * هو معطوف على السند الذي قبله، وهو من رواية وهيب عن أيوب السختياني عن نافع، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه.
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام.