عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٣
قوله: (أن ينفر) أي: من الحج وللحج نفر إن النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنفر الثاني هو اليوم الثالث. قوله: (إذا) للمفاجأة، وصفية هي بنت حيي أم المؤمنين. قوله: (كئيبة) أي: حزينة. قوله: (عقرى) معناه: عقر الله جسدها وأصابها وجع في حلقها، وقيل: هو مصدر كدعوى، وقيل: مصدر بالتنوين والألف في الكتابة، وقيل: هو جمع عقير، وقال الأصمعي وأبو عمرو يقال ذلك للمرأة إذا كانت مسوفة مؤذية، وقيل: العرب تقول ذلك لمن دهمه أمر وهو بمعنى الدعاء لكنه جرى بن علي لسانهم من غير قصد إليه. قوله: (أو حلقي) شك من الراوي، وروى بالتنوين في: عقري وحلقي، بجعلهما مصدرين، هذا هو المعروف في اللغة، وأهل الحديث بن علي ترك التنوين. قوله: (لحابستنا) أسند الحبس إليها لأنها كانت سببت توقفهم إلى وقت طهارتها عن الحيض. قوله: (أكنت؟) الهمزة فيه للاستفهام. قوله: (أفضت). أي: طفت طواف الزيارة. قوله: (أنفري) أي: إذهبي لأن طواف الوداع ساقط عن الحائض.
44 ((باب * ((2) وبعولتهن أحق بردهن) * (البقرة: 822) في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين)) أي: هذا باب في قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن) * والبعولة جمع بعل وهو الزوج، قال المفسرون: زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، وهو معنى قوله: في العدة، وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه. قوله: (في العدة) ليس من الآية، ولذلك فصل أبو ذر بين قوله: (بردهن) وبين قوله: (في العدة) بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الآية، وإشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة، وهو قول جمهور العلماء. وفي بعض النسخ: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * أي: في العدة، وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر شيء، وفي بعض النسخ أيضا بعد قوله في العدة. * (ولا تعضلوهن) * ولم يثبت هذا في رواية النسفي، واختلفوا فيما يكون به مراجعا، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعي، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وقالا أيضا: إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة، وينبغي أن يشهد. وقال مالك وإسحاق: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد. وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة، وهو قول أصحابنا أيضا، والإشهاد مستحب. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالكلام، فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل، واستشكل لأنها في حكم الزوجات. وقال مالك: إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر بن علي رجعتها، وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد إذا راجع في نفسه فليس بشيء قوله: (وكيف يراجع) جزء آخر للترجمة، ويراجع بن علي صيغة المجهول، ولم يذكر جواب المسألة إما بناء بن علي عادته اعتمادا بن علي معرفة الناظر بذلك، وإما اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب.
0335 حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل اخته فطلقها تطليقة.
1335 حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذالك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها؟ فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى * ((2) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) * (البقرة: 232)... إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
مطابقته للترجمة في قوله: (ثم خلى عنها) قاله الكرماني. وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد فذكره بغير نسبة، كذا وقع في رواية الجميع، قال الكرماني: قيل: هو ابن سلام، وقال غيره بالجزم: إنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يونس بن عبيد البصري عن الحسن البصري. الطريق الثاني: عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 » »»