مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار.
قوله: (عن المتلاعنين) أي: عن حكمهما. قوله: (لا سبيل لك عليها) أي: بن علي الملاعنة لأن اللعان رفع سبيله عليها. قوله: (فذاك) ويروى: فذلك إشارة إلى الطلب، واللام في ذلك للبيان نحو: هيت لك.
قوله: (وقال أيوب) موصول بالسند المتقدم وليس بتعليق. قوله: (فقال بإصبعيه) هو من إطلاق القول بن علي الفعل. قوله: (قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب)، هذا من كلام علي بن عبد الله شيخ البخاري، يريد به سماع سفيان من عمرو وأيوب.
43 ((باب التفريق بين المتلاعنين)) أي: هذا باب في بيان التفريق بين الزوجين المتلاعنين، وهذه الترجمة ثبتت للمستملي وثبت لفظ: باب، فقط عند النسفي بلا ترجمة وسقط ذلك للباقين.
3135 حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع: أن ابن عمر، رضي الله عنهما، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما.
ابقته للترجمة ظاهرة وعبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله: (قذفها) جملة وقعت حالا أي: حال كونه قذف المرأة بالزنا. قوله: (واحلفهما) من الإحلاف قوله: (فرق)، دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم، وهو قول الثوري أيضا وقد مر الكلام فيه بسوطا.
4135 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما.
ا طريق آخر في حديث ابن عمر. أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري إلى آخره.
قوله: (بين رجل وامرأة) من الأنصار، فالرجل هو هلال بن أمية الأنصاري وهو الذي قذف امرأته بشريك بن السحماء وهو شريك بن عبد بن مغيث حليف للأنصار وسحماء بالسين المهملة اسم أمه، وقال أبو عمر رحمه الله: روي جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمانين. فقال: الله أعدل، وقد علم أني رأيت، فنزلت آية الملاعنة. وقال ابن التين: الأصح أن هلالا لاعن قبل عويمر وقال الماوردي في (الحاوي): الأكثرون بن علي أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر، وفي (الشامل) لابن الصباغ: قصة هلال تنبىء أن الآية الكريمة نزلت فيه أولا، وما قيل لعويمر: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، يعني: ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قلت: هذا الذي يقوله الأصوليون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فإن قلت: قال في الرواية الأولى: فرق بين رجل وامرأة قذفها واحلفهما، وفي هذه الرواية: قال: (لاعن النبي صلى الله عليه وسلم...) إلى آخره، ثم قال: وفرق بينهما. قلت: لا فرق بينهما في المعنى في الحقيقة لأنه لا بد من الملاعنة.. والتفريق من الحاكم. وهو حجة قوية للحنفية أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم بينهما، وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب.
53 ((باب يلحق الولد بالملاعنة)) أي: هذا باب في بيان أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو بعده.
5135 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
ابقته للترجمة ظاهرة.
والحديث رواه البخاري أيضا في الفرائض عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في النكاح، والنسائي في الطلاق جميعا عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة في الطلاق عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي سبعتهم عن مالك به.
وهذا الحديث