عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ٥٤
النوع الخامس عشر: قال شيخنا: الحديث محمول على ما إذا أعتق نصيبه في حالة الصحة، فإذا أعتق حصته في المرض ومات فإنه لا ينفذ ولا يسري على الموسر إلا ما احتمله ثلث ماله، وكذلك لو أوصى بعتق نصيبه أو ببعض حصته فإنه لا يسري عليه شيء زائد على ذلك، لا في حصته ولا في حصة شريكه، لأنه قد انقطع ملكه بالموت.
النوع السادس عشر: شرط السراية التي هي من خواص العتق أن يحصل العتق في حصته باختياره حتى لو ورت سقطا من قريبه الذي يعتق عليه لم يسر ولم يقوم عليه نصيب شريكه، بخلاف ما إذا اشتراه أو اتهبه، قاله الرافعي.
2942 حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (قوم المملوك قيمة عدل).
ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: بشر، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد، مر في الوحي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: سعيد بن أبي عروبة، بفتح العين المهملة وضم الراء وبالباء الموحدة: واسمه مهران اليشكري. الرابع: قتادة بن دعامة. الخامس: النضر، بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك النجاري الأنصاري. السادس: بشير، بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن نهيك، بفتح النون وكسرها وبالكاف: السلولي، ويقال: السدوسي. السابع: أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وشيخه مروزيان والبقية بصريون، وقال الخطيب: رواه يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس بلفظ: من أعتق نصيبا له من عبد ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه، هكذا رواه يزيد، قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر عن ابن أبي عروبة، وقد رواه سعيد بن المبارك ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر العبدي ويحيى القطان ومحمد ب أبي عدي فأحسنوا سياقه، واستوفوا ألفاظه، وكذلك رواه أبان بن يزيد وجرير بن حازم وموسى بن خلف عن قتادة، ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر استسعاء العبد، وكذلك رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أن معاذا لم يذكر في إسناده النضر، إنما قال: عن قتادة عن بشير بن نهيك، ورواه محمد بن كثير العبدي عن همام عن قتادة. وروى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المصري عن همام معنى ذلك إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى. وفي لفظ عند الإسماعيلي: أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه، قال الإسماعيلي: إن كان الاستسعاء على ما يذهب إليه الكوفي منه فقد جمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة، وهما متدافعان وجعلهما صحيحين، وهذا بعيد جدا، والقول في ذلك أحد قولين: أحدهما: إن قوله: استسعى العبد، ليس في الخبر المسند، وإنما هو لقتادة، فدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادة، وأما أن يكون استسعاء العبد السيد يستسعيه في قومه غير مشقوق عله أن العتق لم يكمل فيه فإنه لم يبين في الخبر من يستسعيه، وتبين أن العتق لم ينفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه. قلت: أبو هريرة روى هذا الحديث كما رواه ابن عمر وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق، كما هو مشروح فيه، فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر. وفيه: وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا، وسنزيد فيه عن قريب إن شاء الله تعالى.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في العتق عن مسدد وعن أحمد بن أبي رجاء وفي الشركة أيضا عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في العتق وفي النذور عن محمد بن موسى ومحمد بن بشار، وفي النذور أيضا عن عبيد الله بن
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»