11 ((باب الشروط في الطلاق)) أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في تعليق الطلاق.
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه ابن المسيب هو سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح. قوله: (إن بدأ بالطلاق) يعني: في التعليق. (أو أخر) أي: أواخر لفظ الطلاق بأن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تفاوت بينهما في الحكم، وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به، قالا: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره. قوله: ثنياه أي: له ما شرطه في ذلك شرطا أو علقه على شيء، فله ما شرط منه أو استثنى منه، ومذهب شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه، وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك.
7272 حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهاى رسول الله، صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (وأن تشترط المرأة طلاق أختها)، لأن مفهومه أنه إذا اشترطت ذلك فطلق أختها، لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى. قاله ابن بطال ومحمد بن عرعرة، بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى: الناجي السامي البصري، وأبو حازم، بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سليمان الأشجعي.
والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن نافع وعن ابن المثنى وعن عبد الوارث بن عبد الصمد، وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن محمد بن تميم.
ذكر معناه: قوله: (عن التلقي)، أي: تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد. قوله: (وأن يبتاع) أي: يشتري (المهاجر) أي: المقيم (للأعرابي) الذي يسكن البادية. وفيه بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء قوله: (وعن التصرية)، أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن، وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث مفرقا في مواضعه.
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة أي: تابع محمد بن عرعرة معاذ بن معاذ بن نصر العنبري التميمي، قاضي البصرة، وعبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وإسناد النهي إليه صريحا، فرواية معاذ وصلها مسلم، ولفظه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: نهى عن التلقي... الحديث، ورواية عبد الصمد وصلها مسلم أيضا بمثل حديث معاذ.
وقال غندر وعبد الرحمان نهي غندر محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، يعني: كلاهما روياه أيضا عن شعبة. وقالا: (نهي)، بضم النون وكسر الهاء على صيغة المجهول من الماضي المفرد، ورواية غندر وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر.
وقال آدم نهينا أي: قال آدم بن أبي إياس عن شعبة. (نهينا)، على صيغة المجهول للمتكلم مع الغير.