محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن عدي: ومحمد هذا غير ثقة. وأما حديث عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة فأخرجهما البيهقي في (سننه) من رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتابا في كتب آبائه، هذا ما وقع، أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة، قالا: بينا نحن عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان، مع أحدهما شاهد له على حقه، فجعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه. وأما حديث زبيب، بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن ثعلبة العنبري فأخرجه أبو داود من رواية شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري: حدثني أبي قال: سمعت جدي الزبيب... الحديث مطولا، فلينظر فيه وأورده ابن عدي في ترجمة شعيب بن عبد الله، وقال: أرجو أنه يصدق فيه. وأما حديث عمارة بن حزم فأخرجه أحمد في (مسنده) قال: حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب وجدته في كتب سعيد بن سعد بن عبادة: أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن المطلب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن عدي من رواية أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال: هذا عن مالك بهذا الإسناد باطل، وقال أبو عمر: حديث أبي حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة فأخرجه البيهقي في (سننه) من حديث الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس، وآخر له صحبة: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وقد ذكرنا عن قريب أن إبراهيم بن محمد يرمى بالكذب، وربيعة منكر الحديث، قاله أبو حاتم. وأما حديث عبد الله بن الزبير فذكره الحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو في كتاب (الشهود) أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عباد عن شعيب بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده الزبير بن العوام: أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى بيمين مع الشاهد.
فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على جواز الحكم باليمين والشاهد، وروى النسائي أيضا من حديث أبي الزناد عن ابن أبي صفية الكوفي: أنه حضر شريحا في مسجد الكوفة قضى باليمين مع الشاهد، وعن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز وشريحا قضيا باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: كتب عمر إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عامله على المدينة، أن يقضي به. وفي (المحلى) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قضى باليمين والشاهد الواحد. قال: وروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وإياس بن معاوية، ويحيى ابن معمر، والفقهاء السبعة وغيرهم، وقال أبو عمر وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر والقضاء باليمين، وإن كان في الأسانيد عنها ضعف. قلت: أما الأحاديث فقد وقفت على حالها، وأما هؤلاء المذكورون فإن كان روى عنهم بأسانيد ضعيفة، فقد روى عن غيرهم بأسانيد صحاح، أنه لا يجوز. منها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة وأول من قضى بها معاوية، وهذا السند على شرط مسلم، وقال عطاء بن أبي رباح: أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وقال محمد بن الحسن: إن حكم به قاض نقض حكمه، وهو بدعة، وقد ذكرنا عن جماعة، فيما مضى، عدم الجواز به.
8662 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاى باليمين على المدعاى عليه.
(انظر الحديث 4152 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن الترجمة باب اليمين على المدعى عليه، والحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ونافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي القرشي من أهل مكة، مات بمكة، سنة تسع وستين، ومائة وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة، بضم الميم، وقد تكرر ذكره، والحديث أخرجه البخاري في الرهن عن خلاد بن يحيى عن نافع بن عمر... إلى آخره، وقد مضى الكلام فيه هناك، وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه، وأنها لا ترد على المدعي، ولا يمين الاستظهار، ولا يمين بشاهد واحد.
وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فكتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: أن رسول