ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على منبري هذا على يمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار...) الحديث، وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة، واسمه: إياس، وقيل: ثعلبة، والأصح أنه إياس، فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك). وأما حديث جابر بن عتيك فأخرجه الحاكم من رواية أبي سفيان بن جابر بن عتيك عن أبيه أنه سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول: (من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، قالوا: يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا، وإن كان سواكا). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما حديث أبي سودة فأخرجه أحمد من رواية معمر عن شيخ من بني تميم عن أبي سودة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم يعقم الرحم. وأما حديث سعيد بن زيد فأخرجه أحمد أيضا من رواية الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة أن مروان قال: إذهبوا فأصلحوا بين هذين، لسعيد بن زيد، وروى الحديث وفيه: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها، وأخرجه الحاكم وصححه. وأما حديث ثعلبة بن مغيرة فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه سمع ثعلبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة، وصححه. وأما حديث عبد الله بن أنيس فأخرجه الترمذي في التفسير من رواية محمد بن زيد المهاجر عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة، وأخرجه الحاكم وصححه.
قلت: وفي الباب عن أبي ذر، وعبد الله ابن أبي أوفى وأبي قتادة، وعبد الرحمن بن شبل، ومعاوية بن أبي سفيان ووائل بن حجر، وأبي أمامة الباهلي اسمه: صدي ابن عجلان وأبو موسى، وعدي بن عميرة.
أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم والترمذي من رواية خرشة بن قتيبة الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فقال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فرواه البخاري في أفراده على ما يأتي. وأما حديث أبي قتادة فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من رواية معبد بن كعب ابن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فرواه أحمد في (مسنده) والبيهقي في (سننه) من رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار، فقال رجل: يا رسول الله! ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون ويأثمون، وزاد أحمد:
ويقولون فيكذبون). وأما حديث معاوية فأخرجه الطبراني من رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي فقم في الناس فأخبرهم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار... إلى آخر ما ذكرناه الآن، هكذا أسنده الطبراني في مسند معاوية، وكأن الرواية عنده فيه: ما سمعت، بالضم، وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية علقمة بن وائل (عن أبيه، قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي... الحديث، وفيه: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما أدبر: أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض). وأما حديث أبي أمامة الباهلي فأخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من رواية خصيب الجزري عن أبي غالب عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا