جيم: ابن رافع الأنصاري. السادس: ظهير، بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء مصغر ظهر ابن رافع الأنصاري، عم رافع بن خديج.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان والأوزاعي شامي والبقية مدنيون. وفيه: الأوزاعي عن أبي النجاشي عطاء، وروى الأوزاعي أيضا، كما في ثاني أحاديث الباب، معنى الحديث عن عطاء عن جابر، وهو عطاء بن أبي رباح، فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده، ووقع في رواية ابن ماجة من وجه آخر إلى الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي. وفيه: سمعت رافع بن خديج. وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: قال: صحبت رافع بن خديج ست سنين...
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور وعن أبي مسهر. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة به. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن دحيم عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي به.
ذكر معناه: قوله: (لقد نهانا)، بينه في آخر الحديث بقوله: لا تفعلوا فإنه نهى صريحا. قوله: (رافقا) أي: ذا رفق، وانتصابه على أنه خبر كان، واسمه الضمير الذي في كان الذي يرجع إلى قوله: أمر، ويجوز أن يكون إسناد الرفق إلى الأمر بطريق المجاز. قوله: (بمحاقلكم)، بمزارعكم، جمع محقل من الحقل، وهو الزرع. قوله: (على الربع)، بضم الراء وسكون الباء وهي رواية الكشميهني، وفي رواية الأكثرين: على الربيع، بفتح الراء وكسر الباء، وهو النهر الصغير أي: على الزرع الذي هو عليه، وفي رواية المستملي: على الربيع، بالتصغير. قوله: (وعلى الأوسق)، جمع وسق، وكلمة: الواو، بمعنى: أو، أي: أو الربيع، وكذا: الأوسق، ويحتمل أن يكون عن مؤاجرة الأرض بالثلث أو الربع مع اشتراط صاحب الأرض أوسقا من الشعير ونحوه. قوله: (ازرعوها)، بكسر الهمزة: أمر من زرع يزرع يعني: ازرعوها بأنفسكم. قوله: (أو أزرعوها)، بفتح الهمزة من: الإزراع، يعني: أزرعوها غيركم، يعني أعطوها لغيركم يزرعونها بلا أجرة، وكلمة: أو، للتخيير لا للشك. وقيل: كلمة: أو، بمعنى الواو. قلت: بل هو تخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمور الثلاثة: أن يزرعوا بأنفسهم، أو يجعلوها مزرعة للغير مجانا، أو يمسكوها معطلة. قوله: (سمعا وطاعة)، بالنصب والرفع، قاله الكرماني ولم يبين وجهه. قلت: أما النصب فعلى أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: أسمع كلامك سمعا، وأطيعك طاعة. وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: كلامك أو أمرك سمع أي مسموع، وفيه مبالغة، وكذلك التقدير في: طاعة، أي: أمرك طاعة، يعني: مطاع، أو: أنت مطاع فيما تأمره.
واحتج بالحديث المذكور قوم، وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج عنها، وقد مر الكلام فيه مستوفى في: باب ذكر مجردا عقيب: باب قطع الشجر النخيل.
0432 حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه. (الحديث 0432 طرفه في: 2362).
مطابقته للترجمة في قوله: (أو ليمنحها) فإن المنحة هي المواساة، وعبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي الكوفي، والأوزاعي عبد الرحمن وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الهبة عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في البيوع عن الحكم بن موسى. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن دحيم.
قوله: (كانوا)، أي: الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (بالثلث والربع والنصف) أي: أو الربع أو النصف. وكلمة: الواو في الموضعين بمعنى: أو. قوله: (أو ليمنحها)، من: منح يمنح من باب فتح يفتح، إذا أعطى، ومنح يمنح من باب ضرب