ابن التين هذا المعنى. وقال الداودي معنى قوله: (لا عدوى) النهي عن الاعتداء والظلم. قلت: الحديث يكون موقوفا على اختيار ابن التين، ويكون من كلام ابن عمر، وعلى ما فسرنا أولا يكون في حكم المرفوع. قوله: (سمع سفيان عمرا)، هذا قول شيخ البخاري علي بن عبد الله، أي: سمع سفيان بن عيينة عمرو بن دينار. والحديث رواه الحميدي في (مسنده) عن سفيان قال: حدثنا عمرو به.
وفي الحديث: جواز شراء المعيب ومنعه إذا كان البائع قد عرف عيبه ورضيه المشتري، وليس هذا من الغش. وأما ابن عمر فرضي بالعيب والتزمه، فصحت الصفقة فيه. وفيه: تجنب ظلم الصالح لقوله: (ويحك ذاك ابن عمر).
73 ((باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها)) أي: هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة: هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين، ولم يذكر الحكم على عادته اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث والأثر. قوله: (وغيرها) أي: وغير أيام الفتنة. والحكم فيه على التفصيل، وهو أن بيع السلاح في أيام الفتنة مكروه لأنه إعانة لمن اشتراه، وهذا إذا اشتبه عليه الحال، إما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحق، لا بأس به، وأما البيع في غير أيام الفتنة فلا يمنع لحديث الباب، فافهم.
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة أي: كره بيع السلاح في أيام الفتنة. وهذا وصله ابن عدي في (الكامل) من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطبراني في (الكبير) من وجه آخر: عن أبي رجاء عن عمران مرفوعا، وإسناده ضعيف.
0012 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا فبعت الدرع فابتعت به مخرقا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام..
مطابقته للجزء الثاني من الترجمة، وهو قوله: (وغيرها) أي: وغير الفتنة، فإن بيع أبي قتادة درعه كان في غير أيام الفتنة، وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس في شيء من ترجمة الباب.
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: ابن أفلح واسمه: عمر بن كثير ضد القليل مولى أبي أيوب الأنصاري. الخامس: أبو محمد، واسمه نافع بن عياش الأقرع، مولى أبي قتادة. السادس: أبو قتادة، واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري.
ولطائف إسناده: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد أولهم يحيى.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الخمس عن القعنبي، وفي المغازي عن عبد الله بن ابن يوسف وفي الأحكام عن قتيبة عن ليث به، وأخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى عن هشيم وعن أبي الطاهر عن ابن وهب. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به، وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن موسى الأنصاري وعن ابن أبي عمر، وأخرجه ابن ماجة في الجهاد عن محمد بن الصباح عن سفيان ببعضه.
ذكر معناه: قوله: (خرجنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عام حنين)، وكان عام الحنين في السنة الثامنة من الهجرة، وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وهذا الحديث وقع هنا مختصرا. وقال الخطابي: سقط من الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به، وهو أنه يعني: أبا قتادة قتل رجلا من الكفار، فأعطاه النبي، صلى الله عليه وسلم، سلبه. وكان الدرع من سلبه، ورد عليه ابن التين: بأنه تعسف في الرد على البخاري، لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع، فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، وهكذا يفعل كثيرا. قوله: (فأعطاه) أي: فأعطى النبي، صلى الله عليه وسلم، أبا قتادة، وكان مقتضى الحال أن يقول: فأعطاني، ولكنه من باب الالتفات، وكان الدرع من سلب كافر قتله أبو قتادة، والذي شهد له