ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمان قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين في السفر قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر باب كم فرضت في اليوم والليلة أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء
(٢٢٦)