باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال مالك أنفست