صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٩
والحق الولد بالمرأة باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد علي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد انه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن أعتق واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا * وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق باب ميراث السائبة حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الاسلام لا يسيبون وان أهل الجاهلية كانوا يسيبون حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة لأعتقها وان أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست