حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن اخوة الاسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا باب ميراث الزوج مع الولد وغيره حدثنا محمد بن يوسف عن رقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت باب ميراث الأخوات والاخوة حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم
(٧)