ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني وان على ابني الرجم فافتديت بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله اما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا أنيس فرجمها باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم باب إذا زنت الأمة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير * قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولم بحبل من شعر * تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب احكام أهل الذمة واحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الامام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
(٢٩)