صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١٦
دمائكم وأموالكم واعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه الا نعم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثم فإذا كان الاثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شئ يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه الا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم انهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست