مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ٢ - الصفحة ٣٢
ما القيراط قال مثل أحد حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يزيد أنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين الا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه بالورس ولا الزعفران قال وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حدثهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان يعنى ابن حسين عن الحكم عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لم فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى يعنى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع عبد الله بن عمرو ان عبد الله بن عمر قال له في الفتنة لا ترون القتل شيئا قال رسول الله صل الله عليه وسلم للثلاثة لا ينتجي اثنان دون صاحبهما حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يزيد قال أنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كشاة من بين ربيضين إذا أتت هؤلاء نطحنها فقال ابن عمر ليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاء بين غنمين قال فاحتفظ الشيخ وغضب فلما رأى ذلك عبد الله قال أما انى لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك حدثنا عبد الله أبي ثنا يزيد أنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله ما أقعد ابن عمر عن الغزو أو عن القوم إذا غزوا بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير اذن امامه فكتب إلى أن ابن عمر قد كان يغزو ولده ويحم على الظهر وكان يقول إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى وما أقعد ابن عمر عن الغزو الا وصايا لعمر وصبيان صغار وضيعة كثيرة وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهو غارون يسقون على نعمهم فقتل مقاتلتهم وسبى سباياهم وأصاب جويرية بنت الحرث قال فحدثني بهذا الحديث ابن عمر وكان في ذلك الجيش وإنما كانوا يدعون في أول الاسلام وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة الا باذن امامه حدثنا عبد الله أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه وقال إذا رجع فهو أحق به حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يزيد أنا محمد عن نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثاء عن ابن عمر قال سمت رسول الله صلى عليه وسلم يقول خمس لا جناح على أحد في قتلهن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن نافع عن بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة فاخذ عودا أو حصاة فحكها به ثم قال إذا قام أحدكم يصلى فلا يبصق في قبلته فإنما يناجى ربه تبارك وتعالى حدثنا عبد الله حدثني
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست