عبد يسألني فاعطيه حتى يسطع الفجر حدثنا عبد الله قال قرأت على أبى أبو عبيدة الحداد قال ثنا سكين بن عبد العزيز العبدي ثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد إلى هنا قرأت على أبى ومن ههنا حدثني أبي حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال في هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين أو فلقتين شعبة الذي يشك فكان فلقة من وراء الجبل وفلقة على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة ان ابن مسعود لقيه عثمان بعرفات فخلا به فحدثه ثم إن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فان الصوم وجاؤه أو وجاءة له حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم ان الأسود وعلقمة كانا مع عبد الله في الدار فقال عبد الله صلى هؤلاء قالوا نعم فصلى بهم بغير أذان ولا إقامة وقام وسطهم وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا فإذا كنتم أكثر فليؤمكم أحدكم وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع فليحنأ فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود ان سبيعة بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضى أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فائتيني به أو قال فأنبئيني فأخبرها ان عدتها قد انقضت حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ثنا عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحرث فذكر الحديث أو نحو ذلك وقال فيه وإذا أتاك كفؤ فائتيني أو أنبئيني وليس فيه ابن مسعود حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وقال عبد الوهاب عن خلاس عن ابن عتبة مرسل حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعنى ثم يموت ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبى حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أنه قال اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لابد من أن تقول فيها قال فانى أقضى لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فان يك صوابا فمن الله عز وجل وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله بريئان فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن بكر قال قال ثنا سعيد قال أبى وقرأت على يحيى بن سعيد بن هشام عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود أتى امرأة تزوجها رجل فلم يسم لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها قال فاختلفوا إلى ابن مسعود فذكر الحديث الا أنه قال كان زوجها هلال أحسبه قال ابن مرة قال عبد الوهاب وكان زوجها هلال بن مرة الأشجعي حدثنا عبد الله
(٤٤٧)