18 - باب ما نورده من سننه (صلى الله عليه وآله) في الاعتكاف 1 - في الفقيه: بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر (1).
2 - وفيه: قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته (2).
أقول: وروى هذا المعنى والذي قبله الكليني أيضا (3).
3 - وفي الكافي: مسندا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر. وقال بعضهم: واعتزل النساء؟ قال: أما اعتزال النساء فلا (4).