المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٨٩٨
الجزية، الذمي:
* الجزية: راجع الذمة.
* الجزية: مال يؤخذ من أهل الذمة.
* خراج الأرض.
* جزية رأس: الجزية التي تأخذ على الأنفس.
* جزية خراج: الجزية التي تأخذ على الأرض.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الجزية: من الجزاء، ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة، ج: جزى....
Poll tax معجم لغة الفقهاء * ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرايط الذمة وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا والنكاح المحرمات في شرع الاسلام فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار.
المبسوط ج 2 ص 13 * الثالث ارض الصلح وهي كل ارض صالح أهلها عليها وهي ارض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلث أو غيره وليس عليهم غيره فإذا اسلم أربابها كان حكم ارضهم حكم من ارض اسلم أهلها عليها طوعا ويسقط عنهم مال الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالاسلام فلأربابها التصرف فيها بالبيع وغيره وللامام ان يزيد وينقص بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 427 * الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام في كل عام وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية وما رواه العامة عن النبي (ص) في وصيته من بيعته أميرا على سريه أو جيش فان أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قان أبوا هاتين فادعهم إلى عطاء الجزية ولا خلاف بين المسلمين في ذلك إذا عرفت هذا فعقد الجزية ان قول الامام أو نايبه أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام ويذكر مقدار الجزية فيقول الذمي قبلت أو رضيت وشبهه وقال بعض الشافعية لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقل وقيل لا يجب ذكر الاستسلام نعم يجب ذكر كف اللسان عن الله تعالى وعن رسوله وفي صحته موقتا قولان ولو قال أقررتكم ما شئت انا فقولان قريبان وأولى بالجواز ولو قال شئتم صح لان عقد الجزية غير لازم من جانب الكفار فان لهم الالتحاق بدارهم متى شاؤوا.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 438
(٨٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 ... » »»