المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٨٣٢
التوصليات، التوصلي، التعبدي:
* التوصليات: ما لم يعلم وجه المصلحة أو القاعدة فيها.
* الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ولم يشترط على المكلف أن يأتي بها بنية القربة فيكون المكلف بالخيار إن شاء أتى بها من أجله سبحانه وتعالى وإن شاء أتى بها بدافع من دوافعه الخاصة وهي في الحالتين تقع صحيحة وكافية. أي أن المقصود بها شرعا مجرد التوصل إلى فوائدها بدون اشتراط نية مخصوصة في أدائها.
ومن التوصليات واجبات ومستحبات كتطهير البدن والملابس من النجاسة، والانفاق على الزوجة والأقارب، وصلة الرحم وتعليم الاحكام وتكفين الأموات ودفنهم، ووفاء الدين وأداء الأمانة ونصح المستشير وبر الوالدين ورد السلام ودفع الظلم عن المظلوم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وانقاذ انسان من مهلكة كحريق أو غريق ونحوهما وزيارة مشاهد النبي والأئمة عليهم السلام وقراءة القرآن إلى غير ذلك من الواجبات والمستحبات التوصلية.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
(٨٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 ... » »»