المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٧٥٣
التشريك، الشراكة:
* التشريك: المشاركة.
* اصطلاحا: في الوقف، هو إشراك جميع الافراد دون ترتيب، كأن يقول من أوقف عينا هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا.
* ويسمى هذا الوقف وقف تشريكي. ويقابل التشريك الترتيب.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * التشريك: في التمليك والوقف: أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لان البطن الثاني بعد وجودها، تعود كالموجودة وقت الدعوى.
شرائع الاسلام ج 4 ص 151 * ولو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي اجتمع فيه الترتيب بين البطن الأول والبطن الثاني والجمع بين البطن الثاني والبطن الثالث ولا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود واحد من البطن الأول قضية الترتيب بينهما فإذا انقرض البطن الأول كان للثاني وان كان واحد من البطن الثالث موجودا شاركهم وكذا لو كانوا جماعة ولا يفضل الثاني على الثلث قضيته للتشريك بينهما ولا يشارك البطن الثالث البطن الأول لمساواتهم البطن الثاني المرجوح بالنسبة إلى البطن الأول فيكون مساويا في المرجوحية ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولاد أولاد أولادي فقد جمع بين البطن الأول والثاني وشارك في الاستحقاق بينهم فلا ينفرد البطن الأول بشيء مع وجود البطن الثاني بل يتشاركان بالسوية فيأخذ الواحد من البطن الثاني مثل ما يأخذ الواحد من البطن الأول ورتب بين البطن الثاني والثالث فلا يأخذ واحد من البطن الثالث شيئا مع وجود واحد من البطن الثاني ولا من البطن الأول شيئا قطعا وكذا في كل متعدد يشبه ذلك مثل ان نقول وقفت على زيد ثم على عمرو وخالد أو يقول وقفت على زيد وعمرو ثم خالد ولو قال وقفت على زيد وعمرو ثم على خالد وبكر فقد شرك بين البطن الأول والثاني وشرك بين البطن الثالث والرابع فيشترك الأول والثاني ولا يشاركهما الثالث ولا الرابع فإذا انقرض من زيد وعمرو معا اشترك خالد وبكر ولو قال وقفت على زيد وعمرو وخالد ثم على بكر ثم على جعفر فقد بين الثلاثة الأول ورتب عليهم الرابع ورتب بين الرابع والخامس وعلى هذا القياس ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منه فنصيبه لأولاده فإذا مات واحد كان نصيبه لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم ولا يشاركهم الباقون في نصيب ابنهم ولو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي وهكذا الأسفل لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم فالأسفل فان وجدت بطون متعددة اخذ الأسفل ولا يأخذ من فوقه حتى ينقرض الأسفل ثم يأخذ من هو أعلى فان كان بعد الأسفل أعلى وأسفل أخذ الأسفل منهما ثم لا يأخذ الأعلى إلا بعد انقراض الأسفل فإذا فرض ثلاث بطون أخذ الثالث أولا فإن انقرضوا أو لم يتجدد رابع أخذ الثاني فإن تجدد الثاني أولاد منعوا آبائهم وكانوا أحق.
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 436 * وأما التشريك فهو أن يقول: شركتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره، ولو قال: أشركتك بالنصف فكذلك، ولزمه مثل نصف الثمن، أما لو قال:
أشركتك في النصف فإنما له الربع، إلا أن يقول: ينصف الثمن، فيتعين النصف.
الحدائق الناضرة ج 19 ص 202 * وزاد بعضهم قولا سادسا، وهو أن التشريك في الولاية تكون بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، ونسبه إلى المفيد.
الحدائق الناضرة ج 23 ص 212 * وزاد أول الشهيدين التشريك، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بأن يقول شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه، بعد العلم بقدره، وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير، قال: وفي بعض الاخبار دلالة عليه.
جواهر الكلام ج 23 ص 303 * وإطلاق التشريك والمعية هنا وفي كتاب الوصية في عبارات الأصحاب يراد منها عدم نفوذ تصرف أحدهما بدون رضا الاخر، لا أن المراد التشريك في نفس الوصاية، بل كل منهما وصي إلا أنه لا ينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الاخر، ومن هنا لو مات أحدهما يبقى الاخر وصيا، بل لا يحتاج إلى ضم غيره، معه من الحاكم، بناء على كون المراد من التشريك المزبور حال إمكانه.
جواهر الكلام ج 40 ص 60
(٧٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... » »»