المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٦٢٤
البرد، البردة، الحبرة:
* برد يماني: البردة: كساء أسود مربع فيه صور، تلبسه الاعراب.
* وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: بردة فلوت. والجمع برد.
الصحاح للجوهري * البرد: كساء مخطط يلتحف به.
* البرد اليماني برد مخصوص كان يصنع في اليمن.
معجم ألفاظ لفقه الجعفري * البردة: كساء مخطط يلتحف به، ج أبرد وبرود وأبراد.
* كساء مربع أسود صغير.... Striped garment معجم لغة الفقهاء * مسألة ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية وهى المنسوبة إلى اليمن عبرية منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي غير مطرزة بالذهب لان الباقر (ع) قال كفن رسول الله (ص) في ثلاثة أثواب برد حبرة احمر وثوبين أبيضين صحاريين وقال ان الحسن بن على (ع) كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان عليا (ع) كفن ابن حنيف في برد احمر حبرة وانكر الجمهور ذلك لان عايشة ذكر لها ان رسول الله (ص) كفن في برد فقالت قد اتى بالبرد ولكن لم يكفنوه فيه وروايتنا أولى لأنها مثبت وكره احمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال وينتقض بالثلاثة.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 43 * والاحتياط فيه استحبابا لا بأس به، لما ورد في موثقة عمار: ((الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا (1). فدلت على عدم جعل الكفن صوفا أو شعرا، واما وجوبا فلا وذلك لما ورد من أفضلية التكفين بثوب الميت أو ردائه الذي كان يصلي فيه فان الثوب والرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف ومعه تحمل الرواية على الاستحباب. بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطنا لأنها دلت على أن الكفن يكون بردا وإذا لم يكن فالقطن، لا ان القطن واجب من الابتداء. والبرد على ما في بعض كتب اللغة كالمنجد: ثوب يتخذ من الصوف اذن فتدل الرواية على أنه إذا لم يكن برد - كما في الوافي - أو بردا كما في غيره: اي لم يكن الكفن بردا وهو الثوب الشامل من الصوف يجعل الكفن كله قطنا حتى الثوب الشامل والعمامة وغيرهما. استدراك: حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية ان الامر بجعل الكفن كله قطنا محمول على الاستحباب وذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره فلو كان التكفين بالقطن واجبا لبان واشتهر. على انه ورد في بعض (2) الروايات استحباب تكفين الميت بثوبه أو ردائه الذين كان يصلي فيهما، والرداء والثوب إلى قريب عصرنا كانا ينسجان من الصوف. على أن أهل البوادي لا يوجد عندهم القطن إلا قليلا. وفي بعض الاخبار أنه (ع) أوصى ان يدفن في الثوبين الشطويين له. والثوب المعد للشتاء يتخذ من الصوف على أن الرواية لعلها على خلاف المطلوب أدل حيث لم توجب التكفين بالقطن من الابتداء بل علقت جعله من القطن على فقدان البرد فيعلم منه أن جعل الكفن من القطن ليس بواجب أولا. وقد فسر صاحب ((المنجد)) البرد بما يتخذ من الصوف فتكون الرواية صريحة فيما ادعيناه من عدم وجوب التكفين بالقطن إلا انا راجعنا قواميس اللغة الوسعية مثل لسان العرب وتاج العروس ولم نعثر على هذا التفسير، ولا ندري من اين جاء صاحب المنجد بهذا التفسير للبرد نعم في اللسان فسر (البردة) بما يتخذ من الصوف وهي غير البرد والظاهر اشتباه الامر على صاحب المنجد.
فقه السيد الخوئي ج 9
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»