المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٦١٥
البدنة، الناقة:
* البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، والجمع بدن بالضم مثل ثمرة وثمر.
الصحاح للجوهري * البدنة: سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء وخصها جماعة بالإبل.
مجمع البحرين * البدنة: الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا، أو تكون كفارة لبعض المنافيات الحاصلة في الحج.
معجم ألفاظ لفقه الجعفري * البدنة: ج بدن، الإبل خاصة (والبدن جعلناها لكم). الإبل والبقر...
Iivestock, Animal sacrfced in Makkah according to a vow معجم لغة الفقهاء * البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا. والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة. وتطلق على الذكر والأنثى. سميت بذلك لسمنها.
* ويقال: بدن: إذا سمن. (ج) بدون * وبدن: وفي التنزيل العزيز: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير) (الحج 36).
* ناقة، أو بقرة، أو الذكر من الإبل، وهو قول الأزهري.
* الإبل، والبقر والغنم الذكر والأنثى، وهو قول جمهور أهل اللغة.
* شرعا: البعير ذكرا كان، أو أنثى. وهو المشهور في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث. وإن الشرع أقام مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم. (أطفيش والنووي وإمام الحرمين).
* في قول جابر بن عبد الله الصحابي، وعطاء: هي الإبل والبقر. وهو قول الحنفية، والزيدية، وقول للشافعية، وهو قول الهادوية، وروي عن عطاء أنها لا تكون إلا من الإبل.
* عند الشافعية: الواحد من الإبل والبقر والغنم ذكرا كان، أو أنثى، وهو الصحيح.
والشاة. وهذا لا وجه له.
القاموس الفقهي * ولو نذر أن يهدي بدنة، فإن نوى من الإبل لزم. وكذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل. وكل من وجب عليه بدنة في نذر، فإن لم يجد لزمه بقرة، وان لم يجد فسبع شياه.
شرائع الاسلام ج 3 ص 152 * إذا نذر أن يهدي بدنة فالبحث فيه من وجهين أحدهما أن البدنة ما هي فالذي عليه الأصحاب انها الأنثى من الإبل لأنها في اللغة كذلك وليس في العرف ما يخالفه وقال بعض العامة اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا فان نوى شيئا بعينه فذاك والا تخير ولهم قول اخر انه يتخير بينها وبين بقرة أو سبع شياه لان المعهود من الشرع إقامة كل منها مقام الاخر والمذهب هو الأول وكونها بدلا عنها مع التعذر لنص اخر ولا يقتضى تساويها مطلقا.
مسالك الافهام ج 2 ص 172 * إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة، لكن عبارة العين (كذا البدنة ناقة أو بقرة، الذكر الأنثى منه سواء، يهدى إلى مكة) فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى، فقد يكون أولئك أيضا لا يخصونها بالأنثى، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالإبل، وهو الوجه عندنا، ويدل عليه قوله تعالى:
(إذا وجبت جنوبها) قال الزمخشري: (وهي الإبل خاصة، ولان رسول الله صلى الله عليه وآله ألحق البقر بالإبل حين قال (البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فالبدن هي الإبل، وعليه تدل الآية) انتهى.
قلت: وفي المحكي عن مصباح المنير (الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى) بل فيه أيضا (وإذا أطلقت البدنة في الفروع فالمراد الكبير ذكرا كان أو أنثى) وإن كان ظاهر هذه العبارة كونه مرادا شرعيا لا وضعا لغويا، لكن في المحكي عن مجمع البحرين بعد ذكر البدنة (وإنما سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها، وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء) وفي محكي التذكرة (يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور) ونحوه عن المنتهى، وهو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين، وربما يؤيده ما عن ابن زهرة من نفي الخلاف عن وجوب البدنة.
جواهر الكلام ج 20 ص 191
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»