المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٦٦
أيام، الاستظهار:
* أيام الاستظهار: الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا الدم حيضا، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لابد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض، وهو عشرة أيام، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة.
(انظر: حيض، استحاضة، استظهار، عادة).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * أيام الاستظهار: وهي ما تراه (الدم) فيها بعد العادة فإنها يمكن أن يكون الدم فيها حيضا، لكن لا يحكم بكونه حيضا بمجرد الامكان بل لابد من استقراره بعدم عبور العشرة.... إذ لو تجاوزها لم يستقر الامكان بل يظهر حينئذ عدمه.
شرح اللمعة
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»