المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٦٠
الأوامر، النواهي:
* الأوامر الاضطرارية: الاحكام التي وردت في حال الضرورات والاعذار مثل التيمم، وضوء الجبيرة، غسل الجبيرة، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق.
فهذه الاحكام صدرت إما بسبب تعذر الامتثال إلى الأوامر الأولية، مثل التيمم لمن لم يجد ماءا، أو بسبب الحرج في الامتثال إليها، مثل وضوء صاحب الجبيرة التي في نزعها حرج ومشقة أو ضرر. (انظر: أوامر أولية).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأوامر الأولية: الاحكام التي وردت باعتبار الحالات الاعتيادية العامة ولا تلتفت إلى حالات الاستثناء (بسبب الضرورة أو الاضطرار) التي هي موضوع الأوامر الاضطرارية. فالوضوء بالماء هو القاعدة (الحكم العام) والتيمم هو الاستثناء لتلك القاعدة حسب ضوابط شرعية حددها الشارع، وكذلك الصلاة في أصل الشرع مع القيام لكن مع عدم التمكن منه تؤدى والمرء جالس. (انظر: أوامر اضطرارية).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»