المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٢٩
الاندار، الندرة:
* الاندار: الاقلال.
* التنقيص.
* والندرة تعني القلة أو النقص، فعبارة يجوز الاندار للظروف بما يقاربها يراد بها الاقلال بالمقدار الذي يقارب وزن الظرف، فلو اشترى زبدا في ظرف فيزن البائع الظرف مع الزبد فيراهما مثلا كيلوين فيسقط ربع كيلو للظرف ويعطى للبائع ثمن كيلو وثلاثة أرباع الكيلوا من الزبد.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»