المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٥٧
الاستظهار، الظهير، الاستعانة:
* الاستظهار: الاستعانة.
* فالاستظهار بشخص هو أن يطلب منه المعونة.
* الإعانة.
* فاستظهار شخص على شخص آخر يقصد به أن يجعل له ظهرا، يقويه عليه.
* الغلبة، استظهر فلان على فلان يعني غلبه، هزمه.
* الحفظ (عن ظهر قلب).
* اصطلاحا (1): طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو حيض أو استحاضة.
* اصطلاحا (2): الاحتياط بترك العبادة للحائض التي استمر دمها أكثر من عادتها، وإن استمر إلى ما بعد عشرة أيام، ويلزمها عمل المستحاضة.
* استظهار الحكم: استخراجه بأن يراه المجتهد قويا (عنده).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الاستظهار: القراءة عن ظهر قلب دون النظر في كتاب.. Recite.
معجم لغة الفقهاء
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»