المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٥١
الاستصلاح، المصالح، المصلحة، الأصلح:
* الاستصلاح: عد الشيء صالحا. (انظر: صالح).
* اصطلاحا (1): العمل بمقتضى المصالح المرسلة ما لم تتعارض مع نص. (والمصالح المرسلة هي المصالح التي لا نص على اعتبارها ولا على منعها.).
* اصطلاحا (2): الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه.
* والاستصلاح لا يجري في العبادات (لان احكام العبادات تعبدية لا يدرك العقل مصالحها فلا مجال للاجتهاد فيها) فهو يجري في المعاملات والعقوبات التي لم ينص عليها القرآن أو السنة.
* والامامية لا يقولون به.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الاستصلاح: طلب الأصلح.. Reclamation. العمل بمقتضى المصالح المرسلة (وهي المصالح التي لا نص على اعتبارها ولا على منعها) إذا لم يصادم نصا....
COnsideration of the public interest.
معجم لغة الفقهاء
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»