المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٤٩٥
المسترابة:
* المسترابة: المرأة التي في سن الحيض لكن لا تحيض، سواء أكان ذلك لعارض من مرض أو رضاع، أم خلقة.
* في الطلاق: تشمل عدة صور للمسترابة:
مسترابة الحيض وهي من كانت في سن الحيض لكن لا تحيض.
ومسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم تميز حيضها من طهرها.
والمسترابة في الحمل وهي غير المتأكدة من حملها من عدمه.
والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه.
ففي جميع هذه الصور يجب على المطلقة التربص ثلاثة أشهر. (انظر: تربص) معجم ألفاظ الفقه الجعفري
(٢٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 ... » »»