المد، الامداد:
* المد بالضم: مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق.
والصاع: أربعة أمداد.
الصحاح * المد مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع.
مجمع البحرين * المد: بالضم والتشديد ج أمداد، مكيال.
* وهو رطلان عند الحنفية: 032، 1 ليترا * 39، 815 غراما.
* ورطلا وثلثا عند الأئمة الثلاثة: 687، 0 ل: 543 غراما. (measure) Mudd * مد عجوة: قاعدة مشهورة في باب الربا في الفقه الشافعي، وهي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير جنسه (أي غير جنس الربوي المبيع)، ومثلوا لذلك بمد عجوة ودرهم، وتفصيل ذلك: بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين. المدارأة: بضم الميم من درأ إذا دفع.
* المد: مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي وقبيله وبعده، ومقداره ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا. وبالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، أي 750 غراما.
معجم لغة الفقهاء * المد الشرعي: الذي هو كفارة تأخير الصيام، ومقدار الوضوء على الاستحباب هو ربع الصاع الشرعي، فكل أربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي. وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الأوزان. وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية. لكن نقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه رطل وربع، وعن البيان وغيره أنه شاذ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة.
ويدل على الأول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع القائلة: والمد رطلان وربع بالرطل العراقي. وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة أرطال بالرطل العراقي، حيث عرفت أن الصاع أربعة أمداد إجماعا، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح....
* تنبيه: قال في القاموس: المد بالضم مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتهى. وقال في مادة الصاع: وهو (يعني الصاع) أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف اربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. قال: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتهى.
. وكتب في هامشه ج 1 ص 337 ما لفظه: قوله رطلان أي عند أهل العراق وأبي حنيفة أو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، وقيل هو ربع صاع، وهو قدر مد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، والصاع خمسة أرطال وثلث، وأربعة أمداد. إنتهى.
وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو مد النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه قدره بغير الأرطال العراقية والمدنية والمكية التي بحثنا عنها، فلا يتوهم أحد أنه مخالف. وأما تقديره بملء كفي الانسان، وتقدير الصاع بملء كفيه أربع مرات، فلا يخفى ما فيه، ولا يهمنا أمره بعد أن عرفت تقدير المد والصاع الشرعيين على نحو الدقة والضبط.
* المد العزيزي: المستعمل في حوران والحولة ونواحي الشام (سوريا) والبقاع ( لبنان) سنة 1361 هو مد متعارف وثلث تماما، كما حدثنا بذلك جماعة، وستعرف أن المد المتعارف يزن 11 أقة اسلامبولية غالبا، من الحنطة. فالمد العزيزي هو 15 أقة إلا ثلثا غالبا، وذكر غير واحد من أهل المعرفة أن المد العزيزي هو عشرون كيلو ، وهذا التقدير يزيد عن التقدير المتقدم كيلو وثلثا، وقد ارسلوا هذا التقدير إرسال المسلمات، والظاهر أن هذا المد منسوب إلى عبد العزيز السلطان العثماني المشهور ، والله العالم.
* المد المتعارف: في جبل عامل - لبنان في هذه الأيام (سنة 1361) ويسمى المد النبطاني، نسبة إلى بلدة النباطية في جبل عامل هو اسم لمكيال معروف عندهم يزن إحدى عشرة أقة من الحنطة غالبا وقد ينقص قليلا. ففي أيام موسم الحنطة يزن 11 وفي آخر السنة ينقص، لان الحب يزيد جفافا. ونصف المد هو مكيال معروف عندهم تكال به الامداد. وربع المد يعرف بينهم بالربعية والثمن يعرف بالثمنية.
* والمد من الشعير يزن 8 أقات غالبا في أيام الموسم، ويقل عن ذلك في آخر السنة لازدياد جفاف الحب.
* وكل ستة أمداد تسمى كيلا متعارفا من كل الحبوب. وكل اثني عشر كيلا، اعني اثنين وسبعين مدا، غرارة متعارفة في نواحي لبنان وسوريا.
* وكل ثلاثة أمداد علبة متعارفة، وهذا كله لا ريب فيه يعرفه حتى العوام.
* والمد الحنطة 14 كيلو و 80 غراما بناء على أنه 11 أقة، لأنا إذا ضربنا 11 في 1280 غراما، وهو وزن الأقة كما عرفت، يحصل ما قلناه، وهذه صورة الضرب.
* والمد الشعير عشرة كيلوات و 240 غراما أي ربع كيلو إلا عشرة غرامات بناء على أن المد الشعير 8 أقات، لأنا ضربنا 8 في 1280 غراما، وهو وزن الأقة، فحصل ما قلناه * والمد يساوي 18 ليترا فرنجيا على التقريب كما في المنجد، وهو كذلك.
الأوزان والمقادير