المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٣٩٤
المحلل:
* والمحلل في السبق: الداخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، وان سبق لم يغرم.
* والمحلل في النكاح، هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول.
الصحاح * المحلل: المباح، الحلال الذي حلله الشارع.
* محلل الاكل: ما كان أكله حلال. ويقابله محرم الاكل. (انظر: محرم الاكل) * المحلل: من يقوم بالتحليل والدراسة.
* اصطلاحا: من يتسبب أو يتوسط لتحليل شيء حرام.
* في الطلاق: متزوج المطلقة ثلاثا، لتحل للزوج الأول.
* في السباق: الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا، إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم. وسمي محللا لان العقد لا يحل بدونه.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * المحلل: بضم الميم وكسر اللام الأولى مع التشديد اسم فاعل من حلل الشيء: جعله حلالا (بإزاء... Lawful) * الذي ينكح المطلقة ثلاثا بشرط التحليل لمن طلقها، والزوج المطلق ثلاثا هو المحلل له.... so that the first husband, adivorced woman in order to dismiss her Who marries... May marry her again معجم لغة الفقهاء * وأما طلاق العدة... هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق على ما أعتبره المصنف من التقسيم، وفائدة ذكره من بين أقسام الطلاق الرجعي ما يترتب عليه من الاحكام الخاصة وهي التحريم في التاسعة مؤبدا والافتقار بعد كل ثلاث إلى المحلل إجماعا.
وجملة ما يعتبر فيه مع الطلاق الرجوع في العدة والمجامعة ثم الطلاق بعد ذلك في أي وقت شاء مما يصح فيه الطلاق.
مسالك الافهام ج 2 ص 16 * المحلل: الداخل بين المتراهنين في السبق بأن يجري دابته بينهما على وجه يتناوله العقد وله الربح إن سبق ولا خسارة عليه.
شرح اللمعة الدمشقية * المحلل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.
شرائع الاسلام ج 2 ص 202 *... كان بينهما محللا وهو إن يكون معهما ثالث إن سبق أخذ السبقين وان سبق لم يغرم جاز وبه قال الشافعي والأصل فيه أن إباحة السبق معتبرة بما خرج عن معنى القمار، والقمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى.... وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذ إن سبق ولا يعطي إن سبق إن خرج من معنى القمار فيحل، وقال مالك لا يجوز لأنه قمار وبه قال ابن حيران من الشافعية لأنه فيهم من يغنم تارة ويغرم تارة فلم يجز كما لو لم يكن بينهما محلل وليس بجيد، لان فيهم من يغرم ولا يغرم فأشبه ما إذا أخرج أحدهما السبق، وهذا الداخل سمى محللا لان العقد صح به فصار حلالا. والوجه ما قلناه ويمنع كونه قمارا بدون المحلل.
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 355
(٢٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 ... » »»