المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٢٥٩
اللوث، الامارة، الشبهة:
* واللوث بالفتح: القوة. قال الشاعر:
بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أوفى لها من أن يقال لعا الصحاح * اللوث: شبه الدلالة على حدث من الاحداث، ولا يكون بينة، فيقال لم يقم على إفهام فلان بالجناية إلا لوث.
* البينة (الضعيفة) غير الكاملة.
* اصطلاحا: أمارة ظنية على صدق المدعي، أي هو أمر يغلب معه الظن بصدق الدعوة (الادعاء)، كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع عدم توفر شروط القبول في شهادتهما. أو كما لو وجد شخص يحمل سكينا عليها دم عند شخص متشحط بدمه.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * اللوث: بفتح فسكون من لاث الرجل يلوث لوثا: أخبر بغير ما يسأل عنه، والخبر كتمه وحبسه عن وجهه.... (news) concealing, one has not been asked for Answeringwhat * الشبهة، القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع، ومنه قولهم في القسامة: إذا قتل في محلة ولم يعرف قاتله، وبين المقتول وهذا الحي لوث.
.... Suspicion * الاسترخاء والعجز، ومنه قولهم في الشهيد الذي يرفع من أرض المعركة وبه لوث يموت كذلك.... Slackening * واللوث بسكون الواو وفتحها: الحرق.
* والمس من الجنون ج لوث insanity, Dementia معجم لغة الفقهاء * فأما صورة اللوث فالأصل فيه قصة الأنصار وقتل عبد الله بن سهل بخيبر، والسبب الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن خيبرا كانت دار يهود محضة لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة لان الأنصار كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله لما فتحها، فقتلوهم وسبوهم فاجتمع أمران: عداوة معروفة وانفراد اليهود بالقرية.
وقد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل وقيل بعد المغرب فغلب في ظن كل من عرف الصورة أن بعض اليهود قتله.
فإذا ثبت هذا فحكم غيرهم حكمهم، فمتى كان مع المدعى ما يغلب على الظن صدق ما يدعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث، فمن ذلك إذا كان البلد صغيرا ينفرد به أهله، أو كانت القرية منفردة، وكذلك إن كانت محلة من محال البلد في بعض أطرافه بهذه الصورة أو حلة من حلل العرب بهذه الصورة، فمتى دخل إليهم من بينهم وبينه عداوة فوجد قتيلا بينهم فهذه وخيبر سواء لا يختلفان فيه. ومتى عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتيلا في قرية لا ينفرد بها أهلها، وكانت مستطرقة، ولا عداوة بينهم وبين القتيل فلا لوث، أو كانت منفردة لا يخلطهم غيرهم لكنه لا عداوة بينهم وبينه، أو كانت هناك عداوة والقرية مستطرقة فلا لوث فان جاز أن يقتله أهل القرية يجوز أن يقتله غيرهم فبطل اللوث.
المبسوط ج 7 ص 212 * واللوث إمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعى، كالشاهد ولو واحدا. وكذا لو وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو في دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة. ولو وجد في قرية مطروقة، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة. وإن انفردت فإن كان هناك عداوة فهو لوث، والا فلا لوث، لأن الاحتمال متحقق هنا.
ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما اليه. ومع التساوي في القرب، فهما في اللوث سواء.
شرائع الاسلام ج 4 ص 264 * الأول في اللوث: وهو لغة القوة أو من التلوث، وهو التلطخ، وعلى كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء وإن لم نجده في شيء مما وصل إلينا من النصوص، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها من غير فرق بين النفس والأعضاء....
جواهر الكلام ج 42 ص 226
(٢٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 ... » »»