المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٢٤٢
اللعان، الملاعنة، المتلاعنان، اللعن:
* اللعان والملاعنة واللعان: المباهلة.
الصحاح * اللعان: مباهلة خاصة بين الزوجين من أجل نفي الولد ورفع الحد عن الزوج المتهم لزوجته بأن ابنها ليس منه.
تحرير الوسيلة * اصطلاحا: التلاعن بين الزوجين في حالة قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، أو إنكار ولد يلحق به. وكيفيته هي أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ". ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فتحرم عليه إلى الأبد.
* اصطلاحا: قول الزوج في اللعان إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
ويقابله الغضب. (انظر: غضب، لعان) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * اللعان: بكسر اللام مصدر لاعن لعانا: إذا لعن كل واحد من الاثنين الاخر.
* وأصل اللعن: الطرد والابعاد Curse واللعين: الطريد بإزاء: damned, Cursed * شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. disavowal of paternity by mutual oath, condemnation Oath of.... of both spouses * الملاعنة: بضم الميم وفتح العين، مفاعلة من لاعن: لعن كل واحد الاخر.
* شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الزنا في حق المرأة....
Swornallegation of adultery committed by either husband or wife معجم لغة الفقهاء
(٢٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 ... » »»