المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢١٥٤
الكر، المعتصم، الماء الكثير:
* والكر: واحد أكرار الطعام.
* والكر: البئر ويضم مذكر أو الحسى أو موضع يجمع فيه الماء الآجن ليصفو، ج كرار قال كثير:
أحبك ما دامت بنجد وشيجة وما ثبتت أبلى به وتعار وما دام غيث من تهامة طيب به قلب عادية وكرار هكذا أنشده ابن بري على الصواب، وأبلى وتعار جبلان.
تاج العروس * الكر: مقياس لكثرة الماء.
* ووزنه تقريبا ثلاثمائة وستة وسبعون (376) كيلو غراما.
* أما من حيث المساحة، فهو ما بلغ مكسره، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة الطول والعرض والعمق بعضها في بعض، حوالي 43 شبرا مكعبا أو 36 شبرا مكعبا أو 27 شبرا مكعبا على اختلاف الفتوى في ذلك.
* الكر (الماء) انظر: ماء كر.
* الكرية: كون الماء كرا. (انظر: كر) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الكر: بالضم ج أكرار.
* مكيال لأهل العراق قدره ستون قفيزا، أو أربعون أردبا أو سبعمائة وعشرون صاعا.
* وهي تساوي عند الحنفية 64، 2420 ليترا تساوي 280، 2348 كيلو غراما من القمح.
* وعند غيرهم 56، 1978 ليترا تساوي 840، 1563 كيلو غراما.... kurr measure معجم لغة الفقهاء * الكر من الماء: الراكد المعتصم.
* فمياه غير الابار على ضربين: قليل وكثير، فللكثير حدان أحدهما، أن يكون مقداره ألف رطل ومأتي رطل وفي أصحابنا من يقول: بالعراقي وفيهم من يقول بالمدني والأول أصح. والحد الاخر أن يكون مقداره ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض في عمق. فما بلغ هذا المقدار لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرايحة فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، والطريق إلى تطهيره أن يطرء عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيير عنها فحينئذ يجوز استعماله، و إن ارتفع التغيير عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فيها أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيها لم نحكم بطهارته لأنه لا دليل على ذلك و نجاستها معلومة.
المبسوط ج 1 ص 6 * ما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. ولا يطهر بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة. فيه تزيل عنه التغير.
* و الكر: ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.
* أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.
* ويستوى في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
شرائع الاسلام ج 1 ص 9 * الكر: المستعمل في لسان الاخبار وكلمات الفقهاء هو الف ومئتا رطل بالرطل العراقي على المشهور، كما عن مجمع الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة والكفاية، خلافا للصدوق والمرتضى حيث قالا: هو الف ومئتا رطل بالمدني، وليس كذلك كما حرر في مبحث الكر.
* وهو ست مئة رطل بالرطل المكي، لأنك عرفت في مبحث الرطل المكي أنه ضعف الرطل العراقي.
* وهو مئة الف وتسعة آلاف ومئتا مثقال شرعي كما في رسالة العلامة المجلسي في الأوزان ص 143 وكما في مصباح الفقيه م 1 ص 27 وهو كذلك، لان الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا عند علمائنا ما عدا العلامة في محكي التحرير وموضع من المنتهى وقد عرفت ضعفه، فإذا ضربناها في 1200 رطل عراقي وهو وزن الكر كان الحاصل كما قال...
* وهو مئة وثمانية وعشرون منا بالمن التبريزي المتعارف الآن في إيران إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في مصباح الفقيه أيضا، وستعرف الخلاف في المن التبريزي، أو بالأحرى؟؟ الاشتباه في مقداره، وأن الصحيح أنه ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا، وقد صرح بهذا الوزن للكر المحقق النائيني أيضا في مبحث الكر من وسيلة النجاة (ص يه) وهو كذلك، لأنا إذا قسمنا المثقايل الصيرفية المتقدمة على 640 وهو وزن المن التبريزي، تظهر صحة تقديره بذلك...
* وهو بالمن الشاهي أربعة وستون منا إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في العروة م 1 ص 15 وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء ص 60 ووسيلة النجاة للنائيني أيضا، ووسيلته الأخرى الجامعة لأبواب الفقه ص 9 وحاشيتها لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وهو كذلك، لأنا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على 1280) مثقالا، وهو مقدار المن الشاهي، تظهر صحة ما قالوه... لكن في رسالة العلامة المجلسي (ص 143): أن الكر هو بالمن الشاهي الجديد ثمانية وستون منا وربع من. إه‍. وهو غلط كما عرفت.
* وهو بحسب الحقة البقالي خمس وثمانون حقة وربع ونصف ومثقالان ونصف صيرفي، كما في مبحث الكر (ص 7) من وسيلة النجاة الصغيرة للسيد أبو الحسن الاصفهاني، وليس كذلك، لأنا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على 933 مثقالا صيرفيا وثلث (وهو مقدار الحقة البقالي) يخرج 87 حقة وسبع مئة مثقال، والسبع مئة ثلاثة أرباع الحقة تماما اي ثلاث أواق بقالي لان نصف الحقة 466 مثقالا و 64 قمحة وربعها 233 مثقالا 32 قمحة، فإذا جمعناهما كانا سبع مئة مثقال تماما.
فالكر سبع وثمانون حقة بقالي وثلاث أواق بقالي...
* وهو مئتان واثنتان وتسعون أقة اسلامبولية ونصف أقة، كما في مبحث الكر من العروة ج 1 ص 15 وأمضاه المحقق النائيني في حاشيتها، وذكره في وسيلة النجاة (ص يه) وفي وسيلته الأخرى الجامعة لأبواب الفقه ص 9 وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وصرح به العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ص 60 حيث قدره بثلاث مئة أقة إلا سبع أقق ونصف، وهذا مبني على ما ذكروه من أن الأقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، لأنا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على 280 مثقالا يكون الخارج كما يقولون....
لكن قد عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها أن الأقة مئتان وستة وستون مثقالا صيرفيا وثلثان، لا مئتان وثمانون مثقالا، فإذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المذكورة على 266 مثقالا وثلثين كان الخارج (وهو وزن الكر) 307 أقق و 33 مثقالا صيرفيا وثلثا... وهذا يوافق ما افاده السيد الأمين في الدرة البهية ص 28 حيث قال:
قدر الكر بألف ومئتي رطل عراقي على الأصح، ولما كان الرطل العراقي يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعين وثماني حبات متعارفة كان الكر ثلاث مئة وسبع أقات وثلاثة أرباع الأوقية. انتهي، وهو يوافق ما ذكرنا، لان ثلاثة أرباع الأوقية 33 مثقالا وثلث، وهي خمسون درهما، وهي نصف ربع الأقة، لأنا إذا حولنا المثاقيل المذكورة والدراهم إلى حب قمح تتوافق...
* والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما (اي وعشر الكيلو، وخمس عشر الكيلو) لان الكر 81900 مثقال صيرفي بلا إشكال فهو 850، 122 درهما صيرفيا، لان المثقال درهم ونصف، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس، فإذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل هذه النتيجة....
* الكر بالمساحة: قال السيد الأمين في الدرة البهية ص 29 بعد أن ذكر أن الكر ثلاث مئة وسبع أقق إسلامبولية وثلاثة أرباع الأوقية ما لفظه: اعتبرنا الوزن المذكور في ماء دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط، فبلغت مساحته بالأشبار الوافية ثمانية وعشرين شبرا مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر، أي: الامن نحو نصف سبع الشبر، قال: وعليه فلو كان أحد الابعاد ثلاثة أشبار وربعا والباقيان ثلاثة أشبار فهو كر يقينا، لان مساحته المكسرة تكون حينئذ تسعة وعشرين شبرا وربع شبر، قال: وذلك مما يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبرا مكسرة بناء على قول بعض فقهائنا من كفاية ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات فان الزيادة المتقدمة ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة بناء على ما اعتبرناه، التي هي أقل من شبر مكسر، يمكن أن تحصل بتفاوت الأشبار، فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الاعتبار بالشبر المتوسط، فإنها يسيرة جدا. انتهى قوله وهو جيد متين، وقد حققنا في كتابنا (مباحث فقهية) أن الكر هو سبعة وعشرون شبرا، وأن تقديره بما زاد على ذلك محمول على الاستحباب ولا إشكال بأن الاعتبار بالشبر المتوسط، ويؤيده وزن السيد الأمين كما عرفت.
ونقل في الجواهر أن محمد أمين (يعني الأسترآبادي) قال: قد اعتبرنا الكر وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية الف ومئتي رطل مع الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة. انتهى كلامه وهو يعني بها صحيحة إسماعيل بن جابر القائلة: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (الوسائل م 1 ص 24) وهي التي تبلغ ستة وثلاثين شبرا وهو كما ترى، ولذا في بلوغها ستة وثلاثين شبرا كلام ذكرناه في المباحث الفقهية، وليس هذا محله، وهذا المبحث جدير بالمراجعة هناك، والله العالم.
الأوزان والمقادير
(٢١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 ... » »»