الكبائر، الكبيرة، الصغائر، المعاصي:
* الكبائر: جمع كبيرة. (انظر: كبيرة) * كل ذنب جعل الشارع له حدا أو صرح فيه بالوعيد والصغيرة ما عداه.
* قيل كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع لمجمع البحرين * الكبيرة: مؤنث كبير، ويقابلها الصغيرة. (انظر: كبير) * ما يصعب، ويشق على النفس.
* اصطلاحا: المعصية الكبيرة، وهي كل ما أوجب الحد كالزنا وشرب الخمر، وكل شيء نهى الله عنه كالربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين، وبعبارة أخرى هي كل ما أوعد الله عليه النار بخصوصه. (انظر: معصية) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الكبيرة: مؤنث الكبير، ج كبائر.
* كل ما أوجب حدا في الدنيا، كالزنا وشرب الخمر، أو وعيدا في الآخرة كأكل الربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين. والصغيرة ما دون ذلك. The biggest sins معجم لغة الفقهاء * وإنما الكلام في أن الذنوب هل هي كلها كباير أم تنقسم إلى كباير وصغاير، وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في ذلك فذهب جماعة منهم المفيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والطبرسي، بل نسبه في التفسير إلى أصحابنا مطلقا إلى الأول، نظرا إلى اشتراكهما في مخالفة أمره تعالى ونهيه، وجعلوا الوصف بالكبر والصغر إضافيا، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر وكذلك غصب الدرهم كبيرة بالنسبة إلى غصب اللقمة وصغيرة بالإضافة إلى غصب الدينار وهكذا..
وذهب المصنف وأكثر المتأخرين إلى الثاني عملا بظاهر قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم دل بمفهومه على ان اجتناب بعض الذنوب وهي الكباير يكفر السيئات، وهو يقتضي كونها غير كباير. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، مدحهم على اجتناب الكباير من غير أن يضايفهم في الصغاير. وفي الحديث: إن الاعمال الصالحة تكفر الصغاير.
ثم على القول بالفرق بين الكباير والصغاير فللعلماء في تفسير الكبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد.
والثاني أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب أو السنة.
والثالث أنها الذنب الذي توعد الله عليه بالنار وعلى هذا القول دل خبر ابن أبي يعفور السابق عن الصادق حيث سأله بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين إلى قوله أن قال: وتعرف باجتناب الكباير التي أوعد الله عليها النار.
وروى أنها سبع، وروى إلى السبعين أقرب.
إذا تقرر ذلك فعلى القول الأول يقدح في العدالة مواقعة أي معصية كانت، ولا يخفى ما في هذا من الحرج والضيق، لان غير المعصوم لا ينفك عن ذلك، وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأجاب ابن إدريس بأن الحرج ينتفي بالتوبة (وهي) تسقط الكباير والصغاير، ولا يكفى في الحكم بالتوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك، وهذا قد يؤدي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها فيبقى الحرج. وعلى الثاني يعتبر اجتناب الكباير كلها وعدم الاصرار على الصغاير فإن الاصرار عليها يلحقها بالكبيرة ومن ثم ورد لا صغيرة مع الاصرار (اصرار) ولا كبيرة مع الاستغفار (استغفار)، والمراد بالاصرار الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أم من أنواع مختلفة وقيل المداومة على نوع واحد منها. ولعل الاصرار يتحقق بكل منهما وفي حكمه العزم على فعلها ثانيا وإن لم يفعل.
مسالك الافهام ج 2 ص 321