الفقاع، الفقاقيع:
* والفقاع: الذي يشرب.
* والفقاقيع: النفاخات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير.
الصحاح * الثالث الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة خلافا للجمهور لقول الرضا (ع) هو خمر مجهول.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 7 * الفقاع: شراب من الشعير، يخمر حتى يعلوه الزبد، وهو ما يعرف بالبيرة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الفقاع: بضم الفاء، وفتح القاف المشددة، شراب يتخذ من الشعير، سمي.
بذلك لما يعلوه من الزبد، ويعرف أيضا ب " الجعة ".... Beer معجم لغة الفقهاء * وكذا الفقاع الذي هو خمر قد استصغره الناس.
جواهر الكلام ج 41 ص 47 * وقع الكلام بينهم في أن الفقاع ما هو؟ فذهب بعضهم إلى أنه شراب يتخذ من ماء الشعير، وعن آخر أن الفقاع وأن كان بحسب القديم والغالب يتخذ من ماء الشعير إلا أنه الان قد يتخذ من الزبيب، وقيل إن إطلاقه على الأعم لعله اصطلاح حدث في خصوص الشام، وعليه فلا بد من النظر إلى أن ما نحكم بنجاسته وحرمته هل هو خصوص ما اتخذ من ماء الشعير أو أن كل شيء صدق عليه أنه فقاع محكوم بنجاسته وحرمته وإن اتخذ من غيره؟ الصحيح الاقتصار في الحكم بهما على خصوص ما اتخذ من ماء الشعير.... كما هو الحال في جميع الموارد التي يدور فيها الامر بين الأقل والأكثر وذلك للشك في أن المتخذ من غيره أيضا من الفقاع حقيقة أو أن المراد به في زمانهم عليهم السلام وبلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير، حيث ان اطلاقه على الأعم في غير زمانهم أو في غير بلادهم كالشام مما لا يكاد يجدي في الحكم بحرمته ونجاسته إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع في عصرهم وبلدهم وحيث أنه مشكوك السعة والضيق فيرجع في غير المورد المتيقن إلى أصالة الطهارة والحل.
فالمتحصل ان المايع إذا كان مسكرا فلا إشكال في حرمته كما يحكم بنجاسته إن تم ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر. وأما إذا لم يكن مسكرا فالحكم بنجاسته وحرمته يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليهما في الشراب المتخذ من الشعير، فيرجع في المتخذ من غيره إلى مقتضى الأصول.
فقه السيد الخوئي ج 3 ص 137