المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٨٧٩
الغسالة:
* والغسالة: ما غسلت به الشيء. وشئ غسيل ومغسول.
الصحاح * الغسالة: ما يقطر من الشيء بعد غسله، أو ينزل عند عصره.
* ما يخرج من الشيء بالغسل.
* الماء الذي غسل به.
* اصطلاحا: الماء المستعمل في رفع الخبث.
* الغسالة (مجمع) انظر: مجمع الغسالة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الغسالة: بضم الغين وفتح اللام، ما يخرج من الشيء بالغسل. washed, Dirtywater معجم لغة الفقهاء * قوله: وغسالة الحمام.. الخ. قال في الشرح: هي الماء المستنقع فيه والمنفصل من الغسلتين.
مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 289 * أو على أن ماء الغسالة ما انفصل من المغسول دون ما كان فيه.
جواهر الكلام ج 1 ص 343 * وأما الماء القليل المستعمل في رفع الأخباث أعني به الغسالة فقد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته بين الاعلام، إلا انه لا يجوز استعماله في رفع شيء من حدثي الأكبر والأصغر حتى على القول بطهارته، وقد تعرض له الماتن عند تعرضه لما يعتبر في الماء المستعمل في الوضوء.
فقه السيد الخوئي ج 2 ص 180
(١٨٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 ... » »»