المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٧٧١
العصبة، القرابة، العاقلة:
* وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وانما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب. والجمع العصبات.
الصحاح * العصبة: الرابطة، الجامعة.
* الزمرة، الجماعة.
* بنو الرجل وقرابته لأبيه، الأقارب الذكور.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * عصبة الميت: الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بلا واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عممت لتشمل الإناث أيضا على تفصيل مذكور في كتب فقه أهل السنة.
(انظر: تعصيب) * العصبة: قرابة العصب، قرابة الدم.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * العصبة: بالتحريك واحدة العصب، ج عصبات، قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته سببية.... relations or agnatic relatives, Kindred * عصبة نسبية: بفتح النون والسين، وهي على ثلاثة أنواع:
1) العصبة بنفسه: كل ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في نسبته إليه أنثى.... paternal relatives, s side ' Relations on father 2) العصبة بغيره: هن النسوة اللاتي فرضهن في الميراث النصف والثلثان (وهن البنات وبنات الابن والأخوات) عندما يكون معهن ذكر من إخوتهن، فإنهن يصرن عصبة به.
3) العصبة مع غيره: هن كل أنثى تصير عصبة إذا اجتمعت مع أنثى غيرها، وهي الأخت تصير عصبة إذا اجتمعت مع البنت في الميراث.
* العصبة السببية: وهي على نوعين بحسب سببها:
1) عصبة سببها العتق: كل من أعتق رقيقا كان له الولاء عليه، فهو عصبته وله ميراثه إن لم يكن له وارث (ويسمى بمولى العتاقة).
2) عصبة سببها العقد: وهي أن يقول الرجل للرجل: أنت وليي ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت (ويسمى بمولى الموالاة).
* العصبية: بفتح العين والصاد وكسر الباء بعدها ياء النسبة، مناصرة من يهمك أمره في حق أو باطل ومنه (ليس منا من دعا إلى عصبية).... tribalism , Party spirit معجم لغة الفقهاء * والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الاخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الجد وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وقال بعضهم يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل للقاتل، والأول أقوى عندي، لما روى من قصة أمير المؤمنين عليه السلام والزبير حيث تنازعا ميراث أموال صفية فقال أمير المؤمنين نحن نعقل ونرث.
المبسوط ج 7 ص 173 * وضابط العصبة: من يتقرب بالأب، كالاخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم. ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الجاه.
* وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل. وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، والزوج والزوجة، ومن يتقرب بالأم على أحد القولين.
ويختص بها الأقرب فالأقرب، كما تورث الأموال.
* وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم، ودون الزوج والزوجة، ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية. ومع عدمه، يشترك في العقل بين من يتقرب بالام، مع من يتقرب بالأب أثلاثا.
شرائع الاسلام ج 4 ص 320 * وقال في المبسوط والخلاف العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم الاخوة وأبناؤهم ان كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي وتبعه ابن البراج وقال المفيد تؤخذ دية الخطاء من عاقلة القاتل وهم عصبة الرجال دون النساء ولا تؤخذ من اخوته لامه منها شيء ولا من أخواله لأنه لو قتل واخذت ديته ما استحق اخوته لامه وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شيء وقال ابن الجنيد العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فان تساوت القرابتان كالاخوة للأب والاخوة للام كان على الاخوة للأب الثلثان وعلى الاخوة للام الثلث ولا يلزم والدان؟؟ شيئا الا بعد عدم الولد والأب ولا يلزم ولد الجدين شيئا الا بعد عدم الولد والأبوين وعلى هذا فان عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقة فان عدموا كان على الموالي علاقة وقال ابن إدريس دية الخطاء تلزم العاقلة وهي تلزم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب.
مختلف الشيعة ج 2 ص 343 * قوله وضابط العصبة الخ الأصل في وجوب دية قتل الخطاء على العاقلة قبل اجماع المسلمين ما روى من حكم النبي (ص) بذلك قال العلماء رحمهم الله وتغريم غير الجاني خارج عن (الأقية؟) الظاهرة الا ان القبايل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم ويمنعون أولياء القتيل من ان يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الجاني متعمدا اثما وربما يشبه إعانة الأقارب بتحمل الدية بإعانة الأجانب الذين غرموا لاصلاح ذات البين بصرف سهم من الزكاة إليهم وأجلت على العاقلة نظرا لهم ليتحملوا ما تحملوا في مدة الاجل فلا يشق عليهم أداؤه إذا تقرر ذلك فالمراد بالعاقلة من تقرب بالأب من الاخوة والأعمام وأولادهما وان لم يكونوا ورثة في الحال هذا هو المشهور بين الأصحاب فالقول بكونهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل للشيخ في النهاية ورده المصنف بأنه غير مانع فان الزوجين والاباء يرثون من الدية وليسوا بعصبة وكذا من تقرب بالام على الخلاف الذي سبق غير مرة فان أراد الحكم مطلقا فهو وهم لأنه لا يقول بما دل عليه باطلاقه وفي المسئلة أقوال اخر ومستند الجميع غير نقى وسيأتي الإشارة إلى بعضه.
مسالك الافهام ج 2 ص 403
(١٧٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 ... » »»